علي أصغر مرواريد
687
الينابيع الفقهية
والإفضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما . ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع ، وخيار العيب على الفور ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق ، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول مكر العيب مع عدم البينة ، ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس . ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ ، وكذا يفسخ لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا ، ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده ، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وجب المهر . ، ويرجع به على المدلس فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر ، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد ، وقيل : ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب . الفصل الثامن : في القسم والنشوز والشقاق : يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع وعلى هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل ، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم ، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر ، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس ، وللأمة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة ، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ستة عشرة ليلة ، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف ، ويقسم الولي بالمجنون ، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث . وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضا الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا بعده ، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه ، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض ، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة والواجب المضاجعة لا المواقعة ، ولو جار في القسمة قضى .